للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: بالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف علما بأنه وجد الصف أمامه قد امتلأ تماما، ماذا يلزمه في مثل هذه الحالة (١)

ج: يكون اثنين فأكثر، لا يصل وحده، يلتمس فرجة أو يقف مع الإمام عن يمينه إلا إذا وجد معه آخر لا بأس، يصير اثنان أو أكثر لا بأس خلف الصف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (٢)» «ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة (٣)»


(١) السؤال الخامس والأربعون من الشريط رقم (٣٨٦).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (١٥٨٦٢).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (١٧٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>