للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل: أ. م. من سوريا يقول: رجل صلى ركعة منفردا خلف الصف، فلما سلم الإمام أتى بخامسة (١)

ج: الذي يظهر أنه لا تصح الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (٢)» فإذا صلى ركعة فأكثر فلا صلاة له، أما لو صلى بعض الشيء؛ مثل: قام خلف الصف ثم جاء معه آخر، أو دخل في الصف، أو ركع ثم دخل في الصف، أو جاء مع آخر لا بأس، أما إذا كمل الركعة فإنها لا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (٣)»، وأقر أبا بكرة لما ركع دون الصف، ثم دخل في الصف ولم يأمره بالقضاء، فدل على أنه إذا كان الانفراد في الركوع أو في القيام قبل الركوع هذا يجزئ، ثم دخل في الصف أو صف معه آخر، أما إذا سجد وليس معه أحد، أو أتى بأكثر من ذلك فإن الصلاة غير صحيحة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة،


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٤٠٤).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (١٥٨٦٢).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (١٥٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>