للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء (١)» وحدث في ذلك خلاف شديد، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا (٢)

ج: كل ذلك لا حرج فيه، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع الرجال، خلف الرجال من دون حائط من دون شيء، يتسترن ويتحجبن، ويصلين مع الرجال في المؤخرة، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (٣)»؛ لأن أولها قد يقرب من الرجال، فإذا صلين في أسفل المسجد خلف الرجال وتسترن فلا حرج، ولا حاجة إلى الجدار ولا لغيره، وإن جعل جدار أو ستار غير الجدار حتى يأخذن راحتهن ويكشفن وجوههن ويسترحن فلا بأس بذلك، حتى يسترحن في مصلاهن ويسمعن عن طريق المكبر، أو من طريق الإمام إذا كان يسمعنه بدون مكبر، لا حرج في ذلك الأمر في هذا


(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير معجم الحارث أبي مالك الأشعري، شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري جـ ٣ (٢٩١)، برقم (٣٤٣٦).
(٢) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (٢٥٦).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام، برقم (٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>