للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: تسأل الأخت فتقول: هل من الأفضل أن تصلي المرأة وحدها، أو تصلي في جماعة النساء (١)

ج: كل ذلك جائز، إن صلت وحدها فلا بأس، وإن صلت مع النساء فلا بأس، الأمر واسع في ذلك، وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين وحدهن، كل واحدة تصلي وحدها، فإذا تيسر الجماعة من النساء، وصلين جميعا في البيت وأمتهن خيرهن فذلك حسن، وقد روي عن أم سلمة وعن عائشة أنهما أمتا بعض النساء في بعض الأحيان فالحاصل أنه لا بأس بأن تصلي في جماعة من النساء، وتكون الإمامة وسطهن عن يمينها بعضهن، وعن يسارها بعضهن، ترفع صوتها في التكبير والقراءة في أوقات الجهر كالمغرب والعشاء والفجر، وتعمل كما يعمل الرجل، تكبر وترفع يديها إلى حذاء منكبيها أو أذنيها، وتقول بعد التكبير: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أو تأتي بنوع من أنواع الاستفتاح الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>