للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها (١)» وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» لكنها في حق المأموم واجبة، إذا تركها جاهلا أو ناسيا، أو لم يأت إلا عند ركوع الإمام فركع معه سقطت عنه، كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه؛ أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا، ولا تعد (٣)» ولم يأمره بقضاء الركعة. أما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهما لا بد منها، فلو تركها الإمام أو المنفرد قراءة الفاتحة بطلت صلاته إذا تعمد ذلك، وإن نسيها في ركعة أتى بركعة بدل التي نسيها منها ويسجد للسهو. أما المأموم فهي واجبة في حقه، لو تركها ناسيا أو جاهلا صحت صلاته؛ لأنه تابع للإمام، والجمع بينها وبين النصوص التي فيها الإنصات أنها خاصة، والنصوص عامة، فيخص منها قراءة الفاتحة.

وأما الإمام فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس، وإن واصل القراءة فلا بأس، لم


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (٢٢١٨٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (٧٥٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>