للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (١)» فإذا تمكنت من قراءتها في حال السكوت فافعل، وإلا فاقرأها ثم أنصت، لكن من نسيها من المأمومين، أو جهل حكمها، أو جاء والإمام راكع تجزئ الركعة والحمد لله؛ لأنها من حق المأموم التي تسقط عنه بخلاف الإمام والمنفرد، فإنها ركن في حقهما، أما في حق المأموم فهي سنة عند بعض العلماء، والصحيح أنها واجبة في حق المأموم، لكن إذا نسي أو جهل سقطت عنه، أو جاء والإمام راكع ما أمكنه قراءتها أجزأته الركعة؛ لحديث أبي بكرة الذي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا، ولا تعد (٢)»


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (٢٢١٨٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>