للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: القراءة في حق المأموم، يعني قراءة الفاتحة تنازع العلماء فيها، فأكثر أهل العلم يقولون: إنها سنة في حق المأموم، لا واجبة. وقال آخرون من أهل العلم: إنها واجبة. كالشافعي رحمه الله والبخاري وجماعة، وهذا القول هو الصواب لظاهر الأدلة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١)» متفق عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢)» خرجه الإمام أحمد وجماعة بإسناد جيد. فهذا الحديث صريح بأنها تجب على المأموم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٣)» هذا صريح في أنها تجب على المأموم، لكن وجوبها عليه أخف من الإمام والمنفرد، ولهذا لو أدرك الإمام في الركوع أجزأه الركوع وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة لفوات القيام، ومثل ذلك لو سها عنها أو تركها تقليدا أو اجتهادا فإنها تسقط عنه من أجل شبهة الاجتهاد والتقليد، أو النسيان، كما تسقط


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (٧٥٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٤).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (٢٢١٨٦).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (٢٢١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>