للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل: هل أقرأ الفاتحة خلف الإمام أم لا (١)

ج: الواجب أن تقرأها خلف الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢)» هذا يدلنا على أنه يقرأ خلف الإمام الفاتحة ثم ينصت، ولا يقرأ زيادة عليها إلا في السرية كالظهر والعصر، يقرأ زيادة في الأولى والثانية على الفاتحة؛ لأنه لا يسمع شيئا، أما في المغرب والعشاء والفجر فإنه يكتفي بالفاتحة، ولا يزد عليها، بل يستمع لقراءة إمامه، فإن جاء متأخرا ولم يدرك إلا الركوع أجزأه ذلك - والحمد لله - على الصحيح عند جمهور أهل العلم، وهكذا لو ترك الفاتحة جهلا منه وهو مع الإمام، أو ناسيا أجزأته الركعة، كالذي جاء والإمام راكع، ويجزئه ذلك للعذر الشرعي، فهي في حقك واجبة بخلاف الإمام والمنفرد، فهي ركن بحقهما، أما في حق المأموم فوجوبها أسهل؛ ولهذا لم يأمر النبي صلى الله


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٥٥).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (٢٢١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>