للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجب الاستماع والإنصات، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة؛ لأن الذي يقول: آمين. كأنه يدعو، مثل قوله تعالى: {قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} (١)، وهارون عليه السلام كان يقول: آمين. فقط. وبعض العلماء يقولون: يجب قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)». ما هو التطبيق بين القرآن والحديث؟ أفيدونا بأدلة كاملة، جزاكم الله خيرا؛ لأن الأولين يقولون: حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣)» للإمام والمنفرد فقط، لا للمأموم (٤)

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال: إن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة. كما أخبرك هؤلاء الذين أخبروك، وقالوا: إن عليه أن ينصت في حال الجهرية، وأنه يتحمل عنه الإمام القراءة، حتى في حال السرية. وبعض آخر من أهل العلم قالوا: إنه يقرأ في حال السر، ولا يقرأ في حال الجهر، بل يستمع وينصت


(١) سورة يونس الآية ٨٩
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤)، سنن النسائي الافتتاح (٩١١)، سنن أبي داود الصلاة (٨٢٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧)، مسند أحمد (٥/ ٣١٤).
(٣) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤)، سنن النسائي الافتتاح (٩١١)، سنن أبي داود الصلاة (٨٢٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧)، مسند أحمد (٥/ ٣١٤).
(٤) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>