للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو آيتان فيمكنه أن يقرأهما فليقرأهما، الحاصل أنه إذا أمكنه أن يكملها كملها وإلا ركع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا ركع فاركعوا (١)»، ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة؛ لأنه مأمور بالمتابعة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، برقم (٣٧٨)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>