للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم التبليغ للإمام بالتكبير في الصلاة خلفه بصوت عال، مع العلم أن الجميع يسمعون الصوت؛ تكبيره وتحميده (١)

ج: إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام، ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه عليه الصلاة والسلام، وكان صوته ضعيفا، وكان الصديق يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به، إذا احتيج إلى التبليغ من سعة المسجد وكثرة الجماعة، أو لضعف صوت الإمام؛ لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ. أما إذا كان الصوت واضحا يسمعه الجميع، ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل معلوم أنه يسمع الجميع فليس هناك حاجة إلى التبليغ، ولا يشرع التبليغ.


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>