للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: حكم صلاة الذين لا يتابعون الإمام بدقة كافية وهم يتأخرون عنه، أو قد يسبقونه، أو قد يوافقونه (١)

ج: الواجب متابعته، لا يسبقونه ولا يوافقونه، الواجب بعده، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع (٢)» الحديث. فالواجب عليهم أن يكونوا بعده، لكن متصلين، لا يتأخروا ولا يسابقوه ولا يوافقوه، بل يكونوا بعده متصلين به، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب.


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٥٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، برقم (٣٧٨)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>