للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يستجب وبقي جالسا فإن المأموم إذا كان يعتقد أنه ناقص يقوم، يقوم إذا كملت صلاته، يتمم صلاته والحمد لله، أما الإمام فإن كان يعتقد أنه مصيب فصلاته صحيحة، وإن كان يعتقد أنه غير مصيب فالواجب عليه متابعة المنبهين، وألا يبقى على الشك، فإذا نبهوه أنه ناقص يقوم يكمل، وإذا نبهوه أنه زائد يرجع إذا كان المنبهون اثنين فأكثر، أما إذا كان المنبه واحدا فإنه لا يلزمه الرجوع إليه، بل يعمل بما يعتقد؛ فإن كان يعتقد أنه ناقص قام وكمل، وإن كان يعتقد أنه زائد يرجع، وإن كان شاكا فليبن على اليقين، إذا كان شك في رابعة أو خامسة يجعلها رابعة ويجلس، شك في ثالثة أو رابعة يجعلها ثالثة ويكمل، فعند الشك يبني على اليقين، وإذا كان متيقنا صواب نفسه عمل بصواب نفسه، وإذا كان عنده تردد وليس عنده يقين يتابع المنبهين إذا كانوا اثنين فأكثر. هذا هو المشروع للإمام والمأمومين، أما المأموم فقد عرفت أنه إن كان يعتقد أن الإمام مصيب يتابعه، أو كان ليس عنده يقين، بل عنده شك فإنه يتابع الإمام أيضا في النقص والزيادة. أما المأموم الذي يعلم أن الإمام مخطئ فإنه لا يتابعه؛ لا في النقص ولا في الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>