للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يتابعه، بل يجلس ولا يتابعه خامسة في الظهر والعصر والعشاء، ولا في الرابعة في المغرب، ولا في الثالثة في الفجر والجمعة، بل يجلس، أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه يتابعه عملا بالحديث الذي ذكره السائل: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا (١)» الحديث، هذا يتابعه، الجاهل الذي ما درى عن الزيادة، يتابعه لأن الأصل وجوب المتابعة، أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ، فلا يتابعه في الخطأ، بل يجلس ولا يتابعه في الخطأ، ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وإن من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقول: سبحان الله، سبحان الله. فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب وإلا وجب على من علم أنها زائدة أن ينتظر الإمام، يجلس ولا يتابعه في الخطأ، هذا هو المعروف عند أهل العلم، وهو الموافق للأدلة الشرعية، إنما الطاعة في المعروف، وليس هناك أحد يطاع في المعاصي أبدا، ولا في الأخطاء، إذا عرفت أنه أخطأ لا تتابعه في الخطأ، أما الإمام الذي أصر ولم يرجع هو بين أمرين؛ إن كان يعتقد صحة ما فعل وأنه المصيب، وأن الذين نبهوا أخطئوا فقد أصاب وأحسن ولا


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، برقم (٣٧٨)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>