للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا شرع الإنسان في صلاة النافلة، وأقيمت الصلاة المكتوبة وأثناء تأديته للنافلة هل يتم صلاته، أم يقطعها بالدخول في الفريضة؟ وإذا قلتم بقطع النافلة فهل تصير دينا عليه أن يؤديها بعد الفريضة أم لا؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: لقد شرع الله جل وعلا على المسلم إذا سمع الإقامة أن يقطع الصلاة التي هو فيها، ويشتغل بالفريضة، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» خرجه مسلم في صحيحه. فإذا أقيمت الصلاة والمؤمن يصلي فإنه يقطعها سواء كانت تحية المسجد، أو راتبة يقطعها ويشتغل بالفريضة، وليس عليه قضاؤها بعد ذلك؛ لأنها نافلة لا يجب عليه قضاؤها.


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٤٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم (٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>