للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام (١)؟

ج: هذا هو الأفضل قطعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» تقطعها وتشتغل بالصلاة مع الإمام، إلا إذا كنت في آخرها بعد الركوع في الثانية تكمل، ما بقي من الصلاة إلا قليل، وأقل الصلاة ركعة، فإذا كنت قد صليت ركعتين ركعت الركوع الثاني، ما بقي إلا السجود أو التحيات فالأظهر - والله أعلم - أنه لا حرج عليك تكملها؛ لأنه ما بقي إلا جزء من ركعة.


(١) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (٢٢٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم (٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>