للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة (١)» ولما دخل رجل وقد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (٢)» فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فرد، ثم جاءت جماعة شرع له أن يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة، وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنهم قد صلوا، ثم جاء الناس وجاء الإمام فيشرع له أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى، والثانية نافلة سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفردا أو في جماعة، ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم نفل لا فرض، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في منى في حجة الوداع، عن شخصين إنهما لم يصليا، دعاهما فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: " فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم، ثم أدركتم الإمام لم يصل فصليا معه، فهي لكم نافلة (٣)»


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، برقم (٦٤٨).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (١١٢١٩).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث يزيد بن الأسود العامري رضي الله عنه، برقم (١٧٠٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>