للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل: أبو معاذ، من الرياض، يقول: يقوم بعض الناس بالتسليم مع الإمام، والبعض الآخر يسلم بعد التسليمة الأولى للإمام، فهل صلاتهم صحيحة؟ وما الحكم في هذه الحالة (١)؟

ج: الواجب التسليم بعد الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يسلم إلا بعد سلام الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يسلم إلا بعد سلام إمامه، وإذا سلم عامدا قبل سلام إمامه، أو قبل التسليمة الثانية بطلت صلاته، عليه أن يعيدها إذا كانت فريضة، أما إذا كان ساهيا لا، إذا كان ساهيا يعود ينوي الصلاة، ثم يسلم بعد إمامه، ولا يضر إذا كان ساهيا.


(١) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>