للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: أعمل حارسا في عمارة، ولا أتمكن من الصلاة في المسجد سوى يوم الجمعة وصلاة الفجر فقط؛ وذلك لظروف معينة، فهل يلزمني حينئذ شيء؟ وهل أكون آثما (١)؟

ج: إذا كنت حارسا، ولا يسمح لك بترك الحراسة وقت الصلاة فلا حرج عليك أن تصلي في مكان الحراسة؛ لأنك معذور في طلب الرزق، وفي حفظ مال من استأجرك، فكون الإنسان حارسا على بيت أو دكان، أو أشياء أخرى له العذر أن يصلي في مكانه، وتسقط عنه الجماعة.


(١) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>