للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مزرعة وأسكن فيها، وهذه المزرعة تبعد عن المسجد حوالي أربعة كيلو أمتار، لا أملك ما أركبه، فهل يجوز لي أن أصلي مع زوجتي؟ وهل يصح معها الصلاة لو كان يصلي معي شخص آخر؟ وما هي شروط ذلك (١)؟

ج: إذا كان الأمر كما قلت فإنك تصلي وحدك، ولا حاجة إلى أن تصلي معك زوجتك، وإن صلت معك خلفك فلا بأس، لا تصلي إلى جنبك، لكن تصلي خلفك، المرأة لا تصف مع الرجال، أما أن يصلي معكما شخص آخر أجنبي فلا، أما إذا كان أخاها أو عمها أو أباها يكون عن يمينك وهي خلفكما، أما إذا كان أجنبيا فلا تصلي معكما، إلا إذا صلت وهي مستورة متحجبة، لا يرى منها شيء فلا بأس والحمد لله، كما كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصلي مكشوفة أو متساهلة، بل تصلي وحدها في محل آخر إذا كان معك أجنبي من العمال أو غيرهم، وإذا صلت خلفكم مستورة فلا حرج في ذلك والحمد لله.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>