للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد، ولا أستطيع صلاة الجماعة، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فصل في المزرعة والحمد لله، وأما إذا كنت قريبا تسمع النداء العادي إذا أذن وجب عليك أن تصلي مع الجماعة، أما صوت المكبر فهذا لا يتعلق بالحكم؛ لأنه يسمع من بعيد، لكن إذا كنت تسمع النداء بغير مكبر عند هدوء الأصوات وعدم الموانع فالواجب عليك البدار، وتصلي مع الناس، إذا كنت لا تخشى على المحل الخطر بادر وصل مع الجماعة، ولا حرج عليك بترك الصلاة مع الجماعة إذا كنت لا تسمع النداء، فصل في محلك، وهكذا لو كنت في محل تخشى عليه إذا ذهبت فإنك تصلي فيه؛ حفاظا عليه وحذرا من الخطر إذا لم يكن فيه من يصونه، أما إذا كنت تستطيع إغلاق الأبواب، أو وجود من يحرسه، والمقصود أنه إذا كان لا خطر فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة إذا سمعت النداء؛ إذا كنت تسمع النداء في الأوقات التي ليس فيها ما يمنع صوت النداء، أما صوت المكبر فهذا قد يسمع من بعيد، ولا يتعلق بالحكم، فالحكم في الصوت العادي عند هدوء الأصوات وعدم وجود الموانع، فالواجب عليك السعي وأن تؤدي


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>