للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان يخرج منه شيء كالدماء المستمرة جمع بين الصلاتين، ويتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة، أما إذا كان ما يخرج منه شيء ولكن تشق عليه الصلاة في كل وقت جمع بينهما كسائر المرضى، وإذا كان يغسل الكلية فاليوم الذي يغسل فيه يقضيه؛ لأنه يخرج دم ويدخل دم، (ويتوضأ لكل صلاة) ويتوضأ للصلاة بعد الغسيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>