للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان عاجزا ما يستطيع القيام الكلي وإنما يستطيع بعض القيام هذا لا بأس به أن يقرأ أولها، يخاف أن يفوته، إن أخرها، أما إذا كان يتمكن من قراءتها وهو قائم فيؤجلها حتى يقرأها وهو قائم، أما إذا كان لا يستطيع وإن أجلها قد تفوته قد يركع الإمام قرأ بعضها في حال الجلوس ثم يكمل وهو قائم إذا كان عاجزا، أما إن كان عن كسل وتساهل فلا يجوز، يجب أن يبادر بالقيام ولا يحل له الجلوس، فإذا جلس بطلت صلاته، لكن إذا كان عاجزا لعذر شرعي يشق عليه القيام حالا هذا عذر له شرعي، وإذا قرأ بعض الفاتحة لأنه لا يتمكن من قراءتها وهو قائم يركع الإمام قبله فلا بأس، هذا عذر شرعي؛ لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١). ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عجز عن الصلاة قائما: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (٢)» المقصود أنه يراعي قوته وقدرته.


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>