للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١)» وعليك بالوضوء بواسطة من يعينك على ذلك إذا تيسر ذلك، فإن عجزت عن الماء فالتيمم، فإذا كانت يداك لا تستطيع بهما التيمم فعليك أن تستعين بغيرك من زوجة أو غيرها حتى توضئك بالماء إن تيسر، وإلا فالتيمم بالتراب، تمسح وجهك وكفيك بالتراب، بالنية عنك، تأمرها بذلك أنت تنوي وهي تفعل، أو خادم أو ولد أو أخ، تستعين بمن يتيسر من الناس حتى يقربك من الماء إن استطعت الماء، فإن لم تستطع فالتيمم، أما الخارج من السبيلين فيزال بالاستجمار، إن تيسر بالماء تزيله بالماء، فإن لم يتيسر فبالاستجمار بالحجارة أو اللبن أو بالمناديل، تزيل الأذى من الدبر أو من الذكر بالمنديل أو بالحجر أو نحوهما ثلاث مرات، تكرر ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول أثر الغائط وأثر البول.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>