للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسبب المرض ومضى عليه مدة طويلة فهذا لا شيء عليه، لا قضاء عليه لو صحا بعد ذلك، وإن قضى احتياطا فحسن، لكن لا قضاء عليه على الصحيح إذا طالت المدة، أما إذا كانت المدة يوما أو يومين أو ثلاثة فيقضي بعد أن يصحو من غشيته وذهاب عقله، وهو على كل تقدير لا تقضى عنه الصلاة سواء تعمد ذلك لجهله أو لعلة من العلل، فلا تقضى الصلاة عنه، إنما يقضى الصوم، إذا مات وعليه صيام قد فرط في قضائه يقضى عنه أما إذا مات وهو عليه صيام، مات ما كمل قضاءه في مرضه، ومات ما تمكن من قضاء الصوم فلا صوم عليه، لكن بعض الناس قد يشفى ثم يتأخر فلا يقضي ما عليه من صيام رمضان، فهذا يقضي عنه أولياؤه ورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١)» وسئل عدة أسئلة عليه الصلاة والسلام، قال بعض السائلين: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر. وآخر يقول: إن أبي مات وعليه كذا. فيأمرهم بالصوم ويقول لهم: أرأيت لو كان على أبيك، لو كان على أمك، لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فيشبه ما عليه من الصوم بالدين،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>