للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال للمريض: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١)» هكذا يجب على المؤمن إذا مرض إن استطاع القيام صلى قائما، فإن عجز صلى وهو قاعد، ويركع ويسجد في الأرض، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، والأفضل على جنبه الأيمن، يقرأ ويكبر ويتعاطى ما شرع الله بالكلام، وينوي الأفعال بالنية، ينوي الركوع بالنية، ينوي السجود، ينوي الجلوس بين السجدتين بالنية، ينوي الجلوس للتحيات بالنية، ويأتي بالأقوال المشروعة من القراءة وغيرها، فإن عجز صلى مستلقيا، يستلقي ويجعل رجليه للقبلة، ويصلي وهو مستلق، يكبر ويقرأ، يكبر ويركع بالنية، يقول: سمع الله لمن حمده. بالنية ويرفع بالنية ويقول: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر ناويا السجود، وهكذا من الرقود على جنبه، ومن المستلقي، أما إذا كنت قد فقدت الشعور، فقد فقدت عقلك فالمدة التي فقدت فيها عقلك، المدة الطويلة هذه لا قضاء فيها، أما إذا كانت المدة قليلة، اليوم واليومين التي فقدت فيها عقلك والباقي صاحية فاليوم واليومان والثلاثة تقضى، كالنائم يقضي، لكن إذا طالت المدة أكثر من ثلاثة أيام، طالت المدة بسبب فقد العقل والإغماء فلا قضاء على الصحيح، المقصود أن عليك قضاء المدة التي تركت فيها الصلاة من أجل شدة


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>