للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جنبه الأيمن أفضل أو الأيسر على حسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم المرض قال له: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١)» هذا هو الواجب على المريض ذكرا كان أو أنثى، يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام سواء مستوفزا أو متربعا أو كجلسته بين السجدتين، كل ذلك جائز، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل، إذا استطاع ينوي أركان الصلاة وواجباتها، ويتكلم بما يستطيع، يكبر، يقرأ الفاتحة أول شيء، يقرأ ما تيسر، ثم يكبر وينوي الركوع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول إذا نوى الرفع: ربنا ولك الحمد، إلى آخره، ثم يكبر ناويا السجود، يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع مكبرا ناويا الجلوس بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. يكررها ثلاثا، ثم يكبر ناويا السجدة الثانية، وهكذا بالنية والكلام حسب طاقته، ولا تقضي الصلاة، وإنما عليك الدعاء لها، والتراحم عليها والاستغفار لها إذا كانت مسلمة موحدة، أما إذا كانت تدعو الأموات، وتستغيث


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (١١١٧) بدون ذكر " فإن لم تستطع فمستلقيا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>