للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: متى يقصر المسلم في صلاته، وما المدة التي يجوز فيها القصر (١)؟

ج: إذا سافر المؤمن سفر قصر شرع له القصر، لأن الله جل وعلا قال: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (٢) كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر، يعني صلى ثنتين الظهر والعصر والعشاء، هذا محل القصر، أما الفجر فلا قصر فيه، والمغرب لا قصر فيها، إنما القصر في الظهر والعصر والعشاء – يعني في الرباعية - فإذا سافر ما يعد سفرا من سبعين كيلو، ثمانين كيلو أو أكثر من ذلك، وهما في العهد الأول مرحلتان للإبل يعني يومين قاصدين، فلما ذهبت الإبل وصارت السيارات، الآن سبعين كيلو، ثمانين كيلو وما يقاربها تعد سفرا، هذا هو الأحوط للمؤمن إذا كان في هذه المسافة قصر، وإذا كان في أقل منها كالخمسين والأربعين فالأحوط ألا يقصر؛ لأنها تشبه الضواحي للبلد، وتقرب من البلد بالنسبة إلى سرعة السيارات، وقد ذهب أهل العلم إلى أن السفر، كل ما يعد سفرا فإذا احتاج إلى زاد ومزاد فهذا يعد سفرا، وإن لم يبلغ سبعين كيلو ولم يبلغ يوما وليلة إذا كان


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (١٥).
(٢) سورة النساء الآية ١٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>