للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: صلاة السفر ركعتان في الظهر والعصر والعشاء كما قال الله جل وعلا: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (١). والضرب: السفر، وقوله سبحانه: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (٢). هذا عند أهل العلم منسوخ، وليس بشرط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر وهو آمن، فدل ذلك على أنه ليس بشرط إنما هو وصف الأغلب أو منسوخ كما قال جماعة من أهل العلم وليس بواجب، القصر مستحب، فلو صلى أربعا وهو مسافر فصلاته صحيحة كما صلى عثمان الخليفة الراشد بالمسلمين في آخر حياته في حجاته، صلى تماما، فلا حرج في ذلك لكن القصر أفضل، فإذا كان مسافرا فإنه يصلي ثنتين حال سفره، وهكذا لو مر ببلاد وأقام بها يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة قصر أيضا. فإن عزم على إقامة في البلد أكثر من أربعة أيام فإنه يتم عند جمهور أهل العلم وأكثرهم، أما إذا أقام إقامة لا يعرف متى تنتهي، مر بالبلد وله حاجة، يلتمس إنسانا، أو له خصومة لا يدري متى تنتهي، أو له ضالة ينشدها أو لقطة ينشدها لا يدري متى يجدها فإنه يقصر ولو طالت مدته ما دام لا يدري متى ينتهي، أما إذا عزم على إقامة معلومة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر، فإن عزم على إقامة معلومة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم عند أكثر أهل العلم.


(١) سورة النساء الآية ١٠١
(٢) سورة النساء الآية ١٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>