للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسافرين صلى ثنتين، وإذا صلى مع المقيمين صلى أربعا لأنه في حكم السفر إلا إذا صلى مع المقيمين أو تغيرت النية بأن عزم بعد ذلك على الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه بتغير النية وبحصول هذا العزم يصلي أربعا، ولو كانت معه زوجته وأطفاله لا يتغير الحكم، الحكم معلق بنيته هو وعزمه هو؛ لأنهم تبع له. وبالنسبة لصلاة الجماعة إذا صلى بهم جماعة يكون قد أدى الواجب.

ولا يكون له عذر بأن يصلي بهم جماعة. فالحريم يصلون وحدهم لكن هو يصلي مع الرجال. ولا يكون عذره أن يصلي بهم بل يصلي مع الرجال في مساجد الله، يصلي معهم أربعا، لكن ولو فاتته ولم يدركها مع الجماعة صلى ثنتين إذا كان على ما ذكرنا، إما ليس له مدة معلومة بل لا يدري متى يرتحل، أو له مدة معلومة لكنها أربعة أيام فأقل، وإذا لم يجد جماعة ما عليه شيء: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١). المهم إذا وجدت جماعة يصلي فيها.


(١) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>