للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: رجل يعمل في جدة، وأهله بمن فيهم زوجته يسكنون في أبها، أي إن له في جدة بيتا وفي أبها بيت آخر، هل يجوز له القصر فيما إذا سافر من جدة إلى أهله في أبها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (١)

ج: لا، ليس له القصر لأنه متأهل في جدة وفي أبها، فإذا كان في جدة لا يقصر، وإذا كان في أبها كذلك ما دام مقيما في جدة للعمل مثلا أو لديه زوجة في جدة فهو مقيم، يصلي صلاة المقيمين، وإذا رجع إلى أهله في بلده أبها أو في بلده الخميس، أو في جيزان أو غيرها فإنه لا يقصر أيضا لأنه في بلده، بل يصلي أربعا.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>