للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام حتى يرجع، فالذي قصد قرية ولا يعلم ماذا يقيم فيها هل يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر هذا السنة أن يقصر اثنتين للرباعية، الظهر والعصر والعشاء إذا كان وحده؛ أما إذا كان هناك جماعة فإنه يصلي مع الناس أربعا، ولا يصلي وحده؛ لأن الجماعة واجبة، أما إذا كان معه أصحاب فإنه يصلي ثنتين، وإن صلوا مع الجماعة صلوا أربعا ما داموا لا يعلمون مدة إقامتهم، أما الجمع فهو رخصة ليس مثل القصر، إن احتاج إليه فعله وإلا تركه، فإذا كان على ظهر سير مسافر جمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، أما إذا كان مستريحا نازلا فالأفضل أن يصلي الظهر وحدها، والعصر وحدها، والمغرب وحده، والعشاء وحدها، كل صلاة في وقتها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل في منى في حجة الوداع، كان يصلي كل صلاة في وقتها، وهكذا في غالب أسفاره إذا أقام يصلي كل صلاة في وقتها، أما إذا دعت الحاجة إلى الجمع لكونه على ظهر سير أو لأجل المشقة في عدم الجمع فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لبرد أو قلة ماء أو ما أشبه ذلك من الأسباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>