للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعشاء، والظهر والعصر له جمعهما، أما الفجر فتصلى في وقتها، ولا يؤخر العصر إلى الليل، ولا الظهر إلى الليل، ولا تؤخر المغرب والعشاء إلى نصف الليل، المقصود أن على المؤمن المسافر وغير المسافر أن يصلي الصلوات كما شرع الله، كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، والفجر في وقتها، لكن يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وهكذا المريض يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وهكذا في المطر الذي يشق على الناس الخروج فيه إلى المساجد يجمع المغرب والعشاء من أجل المطر والدحض، وهكذا بين الظهر والعصر إذا كان مشقة بسبب المطر والدحض على الأصح من أقوال العلماء، أما جمع الخمس في وقت واحد فهذا لا يقوله أحد من أهل العلم، بل هو باطل، والذي يجمع الخمس في وقت واحد هذا منكر عظيم لا يجوز عند أحد من أهل العلم، وإنما يجوز ما ذكرنا من التفصيل.

والتيمم هذا عند عدم الماء، إذا لم يجد الماء في السفر أو كان في حضر محبوس عن الماء ممنوع من الماء فليتيمم، يقول الله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (١). إذا كان ما حوله ماء ولا عنده


(١) سورة النساء الآية ٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>