للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر والعصر (١)؟

ج: المسافر يشرع له القصر، يصلي ركعتين، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة إذا سافر وله الجمع، يجوز له الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لكن تركه أفضل إذا كان نازلا ليس عليه مشقة، تركه أفضل، أما إذا كان فيه مشقة وهو نازل يجمع، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في أسفاره وترك، تارة يجمع وتارة يترك عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع لم يجمع وهو نازل في منى صلى كل صلاة في وقتها وهو في منى، فإذا كان الإنسان نازلا يومين ثلاثة في السفر فالأفضل عدم الجمع إلا إذا كان عليه مشقة، وهو مع أصحابه فلا بأس من الجمع.

أما القصر فسنة ولو نازلا يصلي ركعتين إذا كان نزوله أربعة أيام فأقل فإذا عزم على أكثر، عزم على أكثر من أربعة أيام فإنه يصلي أربعا عند جمهور أهل العلم. أما إذا كان لا يدري متى يسافر، ما عنده جزم، قد يقيم يومين أو ثلاثة أو أكثر، ما عنده جزم فهذا يقصر.

ولو طالت المدة، يصلي ركعتين، وله الجمع ولو طالت المدة ما دام ما عنده يقين متى يسافر، لأن له حاجه ينتظرها، ما يدري متى يدركها، فهذا حكمه حكم السفر، والسفر يقدر بثمانين كيلو، إذا كانت المسافة ثمانين


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>