س: ما حكم الجمع لمن مر بمدينة ولبث فيها يوما أو يومين (١)؟
ج: المسافر إذا مر بمدينة أو قرية ونيته الإقامة فيها يوما أو يومين أو ثلاثة لا حرج أن يقصر ويجمع؛ لأنه مسافر، وهكذا لو نوى أربعا كذلك إلا إذا نوى أكثر من أربع وعزم على الإقامة في البلد التي مر بها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع عند جمهور أهل العلم. ولكن لا يصلي وحده، الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، يصلي أربعا إذا صلى مع الجماعة، لأن الواجب على الفرد أن يصلي مع الجماعة، لا يصلي وحده، وهكذا الواجب على المسافر إذا صلى مع المقيمين أن يصلي أربعا، هكذا السنة، لكن لو كانوا جماعة وصلوا جميعا وقصروا فلا بأس بذلك، وجمعوا لا بأس ما داموا مسافرين ولم يريدوا الإقامة مدة تزيد على أربعة أيام بل يومين، ثلاث لا بأس بذلك أن يقصروا ويجمعوا، أما الواحد فالواجب عليه أن يصلي مع الناس، ويصلي معهم أربعا إذا كانوا مقيمين، ولا يقصرها وحده، ولا يصلي وحده.