للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام، كان يصلي الفجر ويصلي راتبتها سفرا وحضرا، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فكان يترك ذلك عليه الصلاة والسلام في السفر، أما العصر فليس لها راتبة، لكن كان يصلي قبلها أربعا بعض الأحيان، وربما صلى قبلها ثنتين بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (١)» فالأفضل في السفر تركها؛ لأنها تشبه الراتبة، أما النوافل الأخرى فالأفضل فعلها مثل سنة الضحى، التهجد بالليل، الوتر، هذا سنة في السفر والحضر، سنة الوضوء، إذا توضأ، هذه نوافل مشروعة في السفر والحضر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الضحى في السفر، وصلاها عام الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، وكان يتهجد بالليل في السفر ويصلي على بعيره بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام النافلة في السفر، ويوتر على بعيره أيضا عليه الصلاة والسلام.


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، برقم (٥٩٤٤)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (١٢٧١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر برقم (٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>