ج: إذا صلى المسافر الجمعة يصلي معها أربعا، السنة أربع ركعات تسليمتين، وإذا صلى قصرا فليس لها راتبة، يصلي ثنتين فقط الظهر قصرا، كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء في السفر، الفجر فقط، أما إذا صلى الجمعة وباقي الأوقات مع الناس صلى الرواتب معهم، وبالنسبة إذا وصل المسافر إلى بلد آخر على حسب الحال، إذا بقي فيها أربعة أيام فأقل يصلي ثنتين إلا إذا كان واحدا يصلي مع الناس أربعا، لا يصلي وحده، الجماعة واجبة، لكن إذا كانوا جماعة اثنين أو أكثر وصلوا قصرا سقطت عنهم الرواتب إلا سنة الفجر والتهجد في الليل والوتر، أما إذا كان واحدا يصلي مع الناس، لا يصلي وحده ولو أنه مسافر، إذا كان عنده جماعة يصلي جماعة، يصلي أربعا، لكن إذا كانوا جماعة مسافرين إن صلوا قصرا سقطت عنهم الرواتب، الأفضل تركها إلا سنة الفجر، وإلا التهجد بالليل، فإن صلوا مع الناس جماعة مع المقيمين صلوا أربعا، وصلوا الرواتب.