للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ليس له الجمع من أجل العمل، بل كل صلاة في وقتها، وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، إما السفر وإما المرض، أو الدحض والزلق والمرض، أما الجمع بدون سبب ما كان يجمع عليه الصلاة والسلام، وما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر (١)» فهذا محمول على عذر آخر كالدحض والزلق أو المرض، قد استقرت الشريعة على أنه لا يجوز إلا لعذر شرعي.


(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>