للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك والتكلف، ولكن ينبغي لأهل القرية التي أنتم فيها أن يقيموا صلاة الجمعة في قريتهم، ولو كانوا أقل من أربعين فليس شرط أربعين شرطا معتبرا على الصحيح، فعليهم أن يقيموا صلاة الجمعة، وأن يطلبوا من الجهة الدينية ومن جهة المحكمة تعيين الإمام الذي يصلي بهم، وفي إمكانهم الاتصال بإدارة الأوقاف حتى تؤمن لهم الإمام، فالحاصل أن الواجب على أهل القرية أن يصلوا جمعة ولو كانوا عشرة، ولو كانوا عشرين، حتى ولو كانوا ثلاثة على الأقل، أقل عدد تجب عليه الجمعة ثلاثة في أصح أقوال أهل العلم، فإذا كانوا في قرية مستوطنين وجبت عليهم الجمعة، ولا يجوز لهم أن يصلوا ظهرا والإمام بالإمكان تحصيله بواسطة الأوقاف الجهة المسؤولة، أو بواسطة المحكمة، أو بواسطة الأخيار الطيبين الذي يعرفون حالهم، فيمكن أن يتوجه إليهم بعض طلبة العلم حتى يصلي بهم، فالمقصود أن هذا واجب عليهم ليس لهم التساهل فيه، وأنت أيها السائل من جملتهم، إذا أقاموا الجمعة صليت معهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>