للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب العمل من أداء صلاة الجمعة لكي أعمل وأواظب على الساعات الثمان، فماذا علي أن أفعل في ترك صلاة الجمعة (١)؟

ج: إن كنت حارسا وقت صلاة الجمعة فالحارس معفو عنه، أما أن تدع الجمعة لقول صاحبك فلا يجوز طاعته في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، فالعمال يصلون الجمعة مع الناس، ثم يرجعون للعمل كما يصلون الأوقات الأخرى الخمس، على العامل والموظف أن يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها، ثم يرجع إلى عمله، إلا إذا كان حارسا على شيء، إذا خرجوا يحرس لئلا يؤخذ أو لئلا يفسد ما أمر بحراسته، فهذا الحارس له عذر، الحارس يصلي في مكانه لأنه معذور، أما إنسان ليس بحارس فعليه أن يصلي مع الناس في الجماعة، العامل وغير العامل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (٢)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل (٣)»


(١) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (٢٧٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم (٧١٤٥)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها، برقم (١٨٤٠).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، برقم (٣٨٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>