للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: يوم الجمعة يصلي قبلها ما تيسر، أربع وإلا ست وإلا ثمان وإلا عشر وإلا أكثر، النبي ما حدد شيئا، قال: «صلى ما قدر له (١)» أما بعدها فالسنة أن يصلي أربعا تسليمتين، النبي عليه السلام قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا (٢)» يعني تسليمتين، أما قبلها فحسب عمله صلى الله عليه وسلم ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، يصلي ما تيسر قبلها ثنتين أو أربعا تسليمتين، أو ثلاث تسليمات، أو أربع تسليمات، أو خمس تسليمات، أو أكثر، ما في ذلك شيء محدود، والحمد لله.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (٨٥٧).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>