للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: سائل من اليمن يقول: إن بعض النساء يؤخرن صلاة الظهر يوم الجمعة إلى ما بعد صلاة الجمعة بوقت طويل، فما حكم ذلك؟ (١)

ج: ليس لها أصل، إنما هو جهل منهن، فإذا أذن المؤذن، إذا زالت الشمس، المرأة تصلي في بيتها الظهر أربع ركعات وليس لها شأن في الجمعة ولو صاحب الجمعة تأخر، ليس عليها أن تنتظر الجمعة لكن لو شهدت الجمعة مع الناس كفاها، صلت معهم ركعتين وكفاها عن الظهر.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>