للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنهار مثنى مثنى (١)». يدل على أن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، وهكذا كان الحال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثنتين ثنتين، يصلي الضحى ثنتين، وتحية المسجد ركعتين، وقبل الظهر ركعتان، وبعد الظهر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، وقبل الصبح ركعتان، هذا يدل على أن الركعتين أولى من سرد الأربع، فيسلم من كل ثنتين هذا هو الأفضل، وإذا صلى أربعا أو ثمانا أو ستا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو ما هو أكثر من ذلك قبل الخطبة فلا بأس بهذا، والصلاة مرغب فيها في ضحى الجمعة، أما بعدها فيصلي ركعتين في البيت أو أربعا في المسجد، كل هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ركعتين في بيته، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا (٢)» فدل ذلك على أنه يصلي أربعا في المسجد بتسليمتين، وإن صلى في البيت صلى ثنتين فقط، وإن زاد فلا بأس، هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل والظهر جاء فيها ركعتان قبلها وجاء فيها أربع، والأفضل أربع قبل الظهر، لقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر (٣)» هكذا جاء عنها في رواية للبخاري رحمة الله عليه: «كان النبي لا يدع أربعا قبل الظهر (٤)». عليه


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (٤٧٩١)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (١٢٩٥)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (٥٩٧)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (١٦٦٦)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (١٣٢٢).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة برقم (١١٣١).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (١١٨٢).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (١١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>