للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، يصلي ثنتين أو أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى المسجد فصلى ما قدر الله له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، كتب له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام (١)» أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيئا، وقال في الأحاديث: ما قدر له. فليصل الإنسان ما يسر الله له، من ركعتين، أو أكثر قبل صلاة الجمعة، ثم يجلس ينتظر قارئا، أو ساكتا، أو مسبحا ومهللا وذاكرا بينه وبين ربه حتى يخرج الإمام، وبعد ذلك يجيب المؤذن، ثم يسمع الخطبة، أما بعدها فلها سنة راتبة ركعتان أو أربع ركعات، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة صلى في بيته ركعتين، وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا (٢)» فدل ذلك على أن الأفضل أربع، وإن صلى ركعتين بعد الجمعة كفى ذلك، والأفضل في البيت، وإن صلى أربعا في المسجد أو في البيت فهو أفضل بتسليمتين، هذا هو الأفضل، وأما قبلها فليس لها سنة راتبة، بل يصلي المؤمن متى وصل المسجد تحية المسجد ركعتين، وما تيسر معها، أربع، ست، ثمان، عشر، أكثر، ليس في ذلك حد محدود، ولكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، لقوله صلى الله عليه


(١) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (٨٥٧).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>