للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: مستمع يسأل عن معرفة الحكم عن السنة القبلية ليوم الجمعة؟ (١)

ج: يوم الجمعة ليس لها سنة قبلية، بل يصلي الإنسان ما يسر الله له، إذا جاء المسجد صلى ما كتب الله له، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ركعات معدودة، بل قال: «يصلي ما قدر له (٢)» ويكفي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، الإنسان متى جاء يوم الجمعة، ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى فرغ من خطبته، غفر له إلى الجمعة الأخرى وثلاثة أيام. ونص القول «فصلى ما قدر له (٣)» ولم يحدد ركعات معلومة، فدل ذلك على أنه يستحب أن يصلي ما يسر الله له، ركعتين على الأقل، أو أربع ركعات، أو أكثر من ذلك، ولو صلى حتى يخرج الإمام فلا شيء عليه، كله طيب، يصلي ثمانيا أو عشرا أو أكثر، فإذا خرج الإمام للخطبة جلس ينتظر الخطبة.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٧٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، برقم (٨٤٣).
(٣) صحيح مسلم الجمعة (٨٥٧)، سنن الترمذي الجمعة (٤٩٨)، سنن أبو داود الصلاة (١٠٥٠)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>