للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصلي ركعتين، فما حكم ذلك؟ وهل هذا مشروع؟ (١)

ج: لا أعلم له أصلا؛ لأن الأذان هذا مما أحدثه عثمان رضي الله عنه في خلافته، ووافقه عليه الصحابة، والتزم به الناس؛ لأن يوم الجمعة يتقدم، وهذا الأذان غير داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة (٢)» المراد بالأذانين الأذان والإقامة، أما هذا فهو أذان للتنبيه على أنه يوم الجمعة، فالأظهر والأقرب ترك القيام بالصلاة بعد الأذان الأول، وبعض أهل العلم رأى أنه يدخل في العموم أنه لو قام وصلى فلا بأس، فالأمر في هذا فيه سعة - إن شاء الله - لكن ترك ذلك فيما أرى أفضل.


(١) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (٣٧٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (٦٢٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>