للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: بعد الأذان الأول يوم الجمعة لا تشرع الصلاة بعد الأذان؛ لأنه شرع للتنبيه، وكان هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه للتنبيه على أنه يوم الجمعة، ومن صلى فلا حرج - إن شاء الله - لكن ترك ذلك أولى وبعض أهل العلم قالوا: يصلي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة (١)» وهذا أذان شرعي، أحدثه الخليفة الراشد عثمان للمصلحة الشرعية، ولكن تركه أولى؛ لأنه ليس داخلا في الحديث؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة (٢)» مراده الأذان والإقامة، وهذا ليس بين الأذان والإقامة، بين أذانين، بين الأذان الأول والأذان الثاني، فالأولى ترك ذلك، أما وصفه بأنه بدعة فمحل نظر.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (٦٢٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (٨٢٨).
(٢) صحيح البخاري الأذان (٦٢٧)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٨٣٨)، سنن الترمذي الصلاة (١٨٥)، سنن النسائي الأذان (٦٨١)، سنن أبي داود الصلاة (١٢٨٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٦٢)، مسند أحمد (٥/ ٥٦)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>