للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا - يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة - والمسجد الأقصى (١)» هذه الثلاثة تشد لها الرحال للعبادة فيها، بنص النبي عليه الصلاة والسلام، وما سواها لا تشد إليه الرحال للعبادة فيها، فيدخل في ذلك بقية المساجد، ويدخل في ذلك أيضا الأضرحة من باب أولى؛ فإنه إذا كان لا تشد الرحال إلى المساجد غير الثلاثة، وهي أفضل البقاع، فغيرها من البقاع التي تشد لها الرحال، من أجل فضل المدفون بها، أو نحو ذلك المنع من ذلك من باب أولى، ولهذا أصح أقوال العلماء في هذا الباب تحريم شد الرحال لزيارة القبور، وإنما تزار من دون شد الرحال، فزيارتها سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (٢)». فالسنة زيارة القبور، والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة، للرجال خاصة دون النساء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، وقال إنها تذكر الموت، تذكر الآخرة، وكان يعلم أصحابه ذلك، يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية (٣)» وكان يزور البقيع عليه الصلاة والسلام، ويترحم عليهم


(١) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. برقم ١١٨٩، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .. برقم ٨٣٧.
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم ١٥٦٩.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم ٩٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>