للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه أربعا وثنتين فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أنه يصلي ثنتين ثنتين، كل ثنتين بسلام، لا يسرد الأربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>