للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام قال: «إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (١)» وهذا يعم الصلوات التي بين الجمعة والجمعة، والصلوات التي بين رمضان ورمضان، فلا بد من الحفاظ عليها، ولا بد من أدائها في جميع السنة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٢)» أما إن جحد وجوبها، قال: لا تجب علي وهو مكلف عاقل ليس بمجنون، هذا كافر عند جميع العلماء، سواء كان رجلا أو امرأة، لكن من يعلم وجوبها ويؤمن بوجوبها ثم يدعها يكون كافرا في أصح قولي العلماء للحديث السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٣)» ولما ذكر لأصحابه عليه الصلاة والسلام بعض الأمراء الذين يأتون في آخر الزمان، فيعرف منهم وينكر، قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا، إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان (٤)» وفي اللفظ


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (٨٢).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (٢٦٢١).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (٢٦٢١).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون، برقم (٧٠٥٦)، ومسلم في كتاب، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم (١٧٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>